السيد حسن الطباطبائي
445
كتاب الحج
والمجنون ( 1 ) ، بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنونا . [ مسألة لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ] ( مسألة : 5 ) لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل ( 2 ) كالعكس .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 .